الآثار الموضوعية المترتبة على جريمة إهانة الآمر في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي

محتوى المقالة الرئيسي

نافع تكليف مجيد
محمد جبر رفش

الملخص

جريمة إهانة الآمر إحدى جرائم الإعتداء على الاعتبار، إذ إن الاعتداء فيها لا يكون مادياً وإنما معنوياً يستهدف شرف الآمر وسمعته واعتباره،ولهذه الاعتبارات ولأجل حماية الآمر من أي عدوان أولت التشريعات المنظمة لعمل الشرطة عنايتها بحماية شرف الآمر واعتباره وعمدت على تجريم الأفعال التي يعد ارتكابها إهانة للآمر.


وإنطلاقاً من حرص المشرع على أمن النظام العسكري وسلامته وما يستتبعه من احترام للآمر وصون شخصيته والحفاظ على كرامته وإطلاق إمكاناته وطاقاته فقد قرر العقاب علها، وهذا الجزاء تسوغه مصلحة هذا النظام وما يقتضيه الأمر من ضرورة توفير الاحترام اللازم لشخص الآمر وحمايته من الألفاظ الجارحة لكرامته والماسة لاعتباره.


عندما تتوافر الأركان القانونية لجريمة إهانة الآمر وإقامة الدليل على ثبوت ارتكابها فإن الأثر المُترتب على ذلك هو معاقبة الجاني (المادون)، فالعقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة ويوقعه القاضي، ومن ثم فلا تنهض المسؤولية الجزائية للمادون ولا يستحق العقوبة المقررة لجريمة الإهانة إذا لم تُرتكب الجريمة وتتوافر جميع أركانها، وقد جاء قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بالمُسمّى نفسه في قانون العقوبات العام وهو تقسيمه للعقوبات إلى أصلية وأخرى تبعية، وقد أورد هذا القانون جميع العقوبات الأصلية الواردة في المواد (85- 93) من قانون العقوبات وهي الإعدام، والسجن المؤبد والمؤقت، والحبس الشديد والبسيط، والغرامة في المادة (2) منه، أما العقوبات التبعية فإنه أورد فيها عقوبات كالطرد والإخراج،وهذه العقوبات لا نظير لها في قانون العقوبات العام.

تفاصيل المقالة

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

[1]
"الآثار الموضوعية المترتبة على جريمة إهانة الآمر في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي", JUBH, م 28, عدد 5, ص 138–164, 2020, تاريخ الوصول: 12 مايو، 2025. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/3037