حاجة المؤجر للعين المؤجرة في حالة العذر الطارئ ــ دراسة تحليلية مقارنة

محتوى المقالة الرئيسي

أحمد محمد قادر

الملخص

يتناول هذا البحث الحديث عن حاجة المؤجر الى العين المؤجرة في حالة العذر الطارئ مبينًا ما نص عليه القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري وموقفهما بهذا الخصوص، فالمشرع  العراقي بين انه اذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي، فإن هذا لا يكون عذرًا طارئًا يؤدي إلى فسخ الإيجار، إلا أنه في القوانين الاستثنائية بين المشرع في قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979م  تخلية المأجور في حالة الضرورة الملجئة للسكن إذا توافرت شروط نص عليها القانون، إن حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة في حالة العذر الطارئ لا تعد سببًا يبيح إنهاء عقد الايجار إذا دعت الحاجة اليها، إلا اذا كان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر، وهذا أخذ به المشرع المصري، أما بالنسبة لقانون إيجار الأماكن المصري ومن خلال المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد الذي نشأ صحيحًا ولم يبطل ولم ينفسخ بقوة القانون في أثناء سريانه إلا لأحد الأسباب المبينة في المادة 31 من القانون رقم 49 لعام 1977م على سبيل الحصر، كذلك يتناول هذا البحث الحديث عن موقف الفقه والقضاء العربي بهذا الخصوص من خلال الفقة والقضاء اللبناني والسوداني.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
[1]
"حاجة المؤجر للعين المؤجرة في حالة العذر الطارئ ــ دراسة تحليلية مقارنة", JUBH, م 29, عدد 3, ص 1–20, 2021, تاريخ الوصول: 29 مارس، 2024. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/3466
القسم
Articles

كيفية الاقتباس

[1]
"حاجة المؤجر للعين المؤجرة في حالة العذر الطارئ ــ دراسة تحليلية مقارنة", JUBH, م 29, عدد 3, ص 1–20, 2021, تاريخ الوصول: 29 مارس، 2024. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/3466

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>