طبيعة احكام القضاء الإداري المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية

محتوى المقالة الرئيسي

عبدالحسين عبدنور هادي الجبوري

الملخص

من الوسائل التي تعتمدها السلطة الإدارية لتنفيذ المهام المنوطة بها هو اصدار القرارات الإدارية والتي تستطيع الإدارة تنفيذها بشكل مباشر وتبقى هذه القرارات نافذة وتنتج اثاراً قانونية من تاريخ سريانها، اذ  يفترض بالقرارات الإدارية قرينة الصحة والسلامة حتى يثبت العكس من حيث المبدأ، إلا أنه يمكن استثناءً وقف تنفيذ تلك القرارات نتيجة بطئ اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري مما يجعل من الدعوى بمفردها غير قادرة على حماية الأفراد في حالة تنفيذ القرار الإداري مما يتسبب احداث اضرار جسيمة يتعذر تداركها، وبالتالي يجعل من الحكم الصادر في الدعاوي الإدارية مجرد حكم صوري لا ينتج اثارة،وبهذا المعنى تكون الدعوى الإدارية غير ذي فائدة.


ونتيجة لما قد يصيب الافراد من اضرار إذا ما قامت الإدارة وسرعت تنفيذ قراراتها الإدارية، نص المشرع على نظام وقف تنفيذ القرار الإداري إذا طلب الطاعن ذلك في عريضة الدعوى من أجل ضمان حقوق الأفراد وبما لا يخل بالمصلحة العامة أي يجب أن لا يؤدي حكم وقف التنفيذ إلى تأخير نشاط الإدارة أو عرقلة سياسة الدولة بشكل عام، أي لا بد من تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة الأفراد ومتطلبات العمل الإداري.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
[1]
"طبيعة احكام القضاء الإداري المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية", JUBH, م 30, عدد 2, ص 145–158, 2022, تاريخ الوصول: 19 أبريل، 2025. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/4000
القسم
Articles

كيفية الاقتباس

[1]
"طبيعة احكام القضاء الإداري المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية", JUBH, م 30, عدد 2, ص 145–158, 2022, تاريخ الوصول: 19 أبريل، 2025. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/4000