المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وفقاً لاتفاقية الأُمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لمكافحة جرائم الفساد التي تعد من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ينبغي على الدول تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إلى بعضها البعض، ولذا حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فيما بينها في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد، وتقدم هذه المساعدة في الغالب بعد تقديم طلب من الدولة الراغبة بالمساعدة إلى الدولة التي ترغب في تلقي المساعدة منها،على أن يكون الطلب مكتوباً باللغة التي حددتها الدولة الطرف متلقية الطلب، ومشتملا على البيانات العامة والخاصة التي تستلزم الاتفاقية توافرها فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات المستعجلة تقديم هذا الطلب بشكل شفهي على أن يتم التأكيده بعد ذلك بشكل مكتوب، ويقدم هذا الطلب الى السلطة المركزية المختصة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي حددتها الدولة الطرف متلقية الطلب او بواسطة الطريق الدبلوماسي إذا اشترطته الأخيرة، وتقديم المساعدة القانونية مقيد ببعض القيود كعدم جواز ملاحقة الدولة طالبة المساعدة للشهود والخبراء الذين يأتون لمساعدتها، وإجازت الاتفاقية للدولة متلقية طلب المساعدة رفض هذا الطلب في بعض الحالات على ان تقوم بتسبيب قرار رفضها.